خدمة طلب عقد الزواج عبر بوابة وزارة العدل (MOJ) بالامارات
خدمة طلب عقد الزواج هي خدمة مقدمة إلكترونياً عبر البوابة الموحدة لوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة (MOJ)، وتصنّف ضمن “الخدمات ذات الأولوية” للحكومة الاتحادية.
تتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين تقديم طلبات إبرام وتوثيق عقود الزواج الشرعية إلكترونياً وحجز المأذون الشرعي دون الحاجة لزيارة المحاكم أو المراكز الخدمية.
إليك تفاصيل خدمة طلب عقد الزواج عبر بوابة وزارة العدل (MOJ) بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ميسر ومنظم ورابط الدخول الرسمي لمنصة الخدمة مقدمة عبر منصة خدمات الإمارات:

أبرز تفاصيل خدمة طلب عقد الزواج عبر بوابة وزارة العدل (MOJ):
-
الجهة المقدمة: وزارة العدل (الحكومة الاتحادية – الإمارات).
-
الفئة المستهدفة: المواطنون والمقيمون في الإمارات.
-
الهدف من الخدمة: التقديم على زواج جديد، تحديد موعد مع المأذون الشرعي (سواء لإتمام العقد حضورياً أو عن بُعد عبر تقنيات الاتصال)، وتوثيق العقد رسمياً.
المستندات والمتطلبات الأساسية للتقديم:
-
الهوية الإماراتية لكل من الزوج والزوجة والولي والشهود.
-
الفحص الطبي قبل الزواج (تقرير طبي معتمد وصادر من جهة صحية رسمية في الإمارات).
-
شهادة الإقامة/العمل للمقيمين للتأكد من الاختصاص القضائي.
-
حالة الزوجة:
-
إذا كانت مطلقة: تقديم أصل حكم/شهادة الطلاق.
-
إذا كانت أرملة: تقديم شهادة وفاة الزوج السابق.
-
موافقة ولي الأمر (أو وجود وكالة شرعية في حال عدم حضوره).
-
خطوات إجراء الخدمة عبر الرابط:
-
تسجيل الدخول: الدخول إلى بوابة وزارة العدل باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS).
-
تعبئة البيانات: إدخال بيانات الزوج والزوجة والولي والشاهدين.
-
إرفاق المستندات: رفع التقرير الطبي، الهويات، وأي أوراق ثبوتية أخرى.
-
اختيار المأذون والموعد: تحديد المأذون الشرعي والموعد المناسب لعقد القران.
-
سداد الرسوم: دفع الرسوم المقررة للخدمة إلكترونياً.
-
إتمام العقد: توقيع العقد بحضور المأذون (أو افتراضياً) ثم صدور عقد الزواج الموثق رقمياً.
رابط التقديم لخدمة طلب عقد الزواج عبر بوابة وزارة العدل
للتقديم لخدمة طلب عقد زواج يلزم اعتماد الرابط الرسمي المقدم من طرف وزارة العدل لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو كتالي:
https://unifiedgate.moj.gov.ae
رسوم الخدمة
تبلغ رسم تقديم طلب عقد الزواج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل 50 درهماً إماراتياً كرسوم طلب اتحادية ثابته. (ملاحظة: تُدفع أتعاب المأذون الشرعي بشكل منفصل حسب الأنظمة المحلية والاتفاق المتتبع عند إتمام مجلس العقد).
الشروط والأحكام الخاصة بالولاية والوكالة
1. أحكام وشروط الولاية:
-
الأصل في الولاية: تكون الولاية للأب أولاً، وفي حال غيابه أو وفاته تنتقل الولاية إلى العصبة بالنفس حسب الترتيب الشرعي (الجد، الأخ، الابن، العمة… إلخ).
-
حضور الولي: يُشترط حضور ولي أمر الزوجة (أو من ينوب عنه بوكالة شرعية) لإتمام الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
-
انتقال الولاية للقاضي (القاضي ولي من لا ولي له): إذا لم يكن للزوجة ولي شرعي، أو كان الولي غائباً غيبة انقطاع، أو في حالة “العضل” (امتناع الولي عن تزويجها بدون سبب شرعي)، تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي للبت فيها وإصدار إذن الزواج.
2. أحكام وشروط الوكالة:
-
نص الوكالة: يجب أن تكون الوكالة خاصة بطلب الزواج ومصرحاً فيها بشكل واضح وصريح باسم الزوج/الزوجة والشروط المحددة (وليس وكالة عامة غير مخصصة).
-
التوثيق والتصديق:
-
إذا صُدرت الوكالة داخل الإمارات: يجب أن تكون معتمدة وموثقة رسمياً من الكاتب العدل.
-
إذا صُدرت الوكالة من خارج الإمارات: يجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية في دولة صدور الوكالة، ومن سفارة دولة الإمارات هناك، ومن ثم تصديقها لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي داخل الإمارات مع ترجمتها قانونياً للغة العربية إذا كانت بلغة أخرى.
-
-
صلاحية الوكالة: يُفضل ألا تكون الوكالة قديمة جداً (عادة لا تتجاوز سنة إلى سنتين من تاريخ التوثيق بحسب ما يقرره قاضي التوثيقات) لضمان سريانها وعدم إلغائها.