خدمة إصدار التأشيرة عبر منصة الهيئة الاتحادية

تُعد خدمة إصدار التأشيرات (أذونات الدخول) من الخدمات الإلكترونية الرئيسية التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي تتيح للأفراد والشركات والجهات المختلفة إصدار تأشيرات الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض متنوعة تشمل السياحة، الزيارة العائلية، العلاج، العمل، أو الدراسة.

نقدم لكم عبر منصة خدمات الإمارات هذا الدليل الشامل حول خدمة إصدار التأشيرات، متضمناً البطاقة التعريفية للخدمة، الخطوات الرقمية، والشروط والرسوم والمستندات المطلوبة لكل فئة من فئات التقديم.

خدمة إصدار التأشيرة عبر منصة الهيئة الاتحادية
خدمة إصدار التأشيرة عبر منصة الهيئة الاتحادية

بطاقة تعريف الخدمة والمعلومات الأساسية

  • الجهة الحكومية المسؤولة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP).
  • الخدمة الرئيسية: خدمات التأشيرات.
  • اسم الخدمة: إصدار تأشيرة (إذن دخول).
  • رمز الخدمة: 377-005-001-000
  • هيكلية ونوع الخدمة: خدمة فرعية / إجرائية.
  • الوصف: خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول لفترة محددة لإحدا الغايات التالية: السياحة، الزيارة، العلاج، أو لاستكمال إجراءات إصدار إقامة (عمل، دراسة، أفراد أسرة).
  • إجمالي المعاملات المنجزة: 19,600,244 معاملة.
  • مدة إتمام الخدمة: يومان (2 يوم عمل).
  • التحكم في الوصول: تتطلب الخدمة تسجيل الدخول بـ الهوية الرقمية (UAE Pass) للمستضيف أو المنشأة.
  • أوقات تقديم الخدمة:
    • الموقع والتطبيق الذكي: متاحة على مدار الساعة (24/7).
    • مراكز سعادة المتعاملين: حسب ساعات العمل المعلنة لكل مركز.

     

التقديم لخدمة إصدار التأشيرات عبر بوابة الهيئة الاتحادية

التقديم على خدمة إصدار تأشيرة دخول

يمكنك تقديم طلب إصدار إذن الدخول مباشرة عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باستخدام الهوية الرقمية.

ابدأ الخدمة الآن عبر منصة ICP

خطوات الحصول على الخدمة

تتضمن خطوات الإصدار الإجراءات الرقمية التالية:

  1. تقديم الطلب عبر القناة المعتمدة (الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة).
  2. مراجعة استمارة الطلب والتعديل على البيانات المسترجعة عند الحاجة.
  3. إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة في حال عدم استرجاعها آلياً عبر الربط المؤسسي.
  4. دفع الرسوم المقررة للخدمة إلكترونياً.
  5. استلام المنتج النهائي (التأشيرة/إذن الدخول) عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

الأحكام والشروط والرسوم حسب غرض التأشيرة

1. تأشيرة زيارة قريب أو صديق

  • الشروط والأحكام:
    • اشتراط توفر تأمين صحي ساري المفعول وجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع تذكرة عودة.
    • شرط الراتب للمستضيف (المقيم): لا يقل عن 4,000 درهم للدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج/الزوجة، الأبناء)، و8,000 درهم للدرجة الثانية والثالثة (الإخوة، الأجداد، الأحفاد، الأعمام، الأخوال)، و15,000 درهم لاستضافة صديق.
    • صلاحية الدخول 60 يوماً من تاريخ الإصدار، وتسمح بالبقاء لمدة (30 أو 60 أو 90 يوماً) مع إمكانية التمديد بشرط عدم تجاوز 120 يوماً إجمالاً.
    • استرجاع الضمان المالي يتم بعد إلغاء أو مغادرة المستفيد للدولة بدون مخالفات إقامة.

     

  • الرسوم: رسم الطلب (100 درهم) + رسم الإصدار للسفرة الواحدة (100 درهم/شهر) أو لعدة سفرات (200 درهم/شهر) + رسوم الخدمات الذكية (100 درهم) + ضمان مالي (1,000 درهم لسفرة واحدة / 2,000 درهم لعدة سفرات) + رسم إيداع الضمان (20 درهم).
  • المستندات المطلوبة: جواز السفر، الصورة الشخصية، تقرير طبي، إثبات صلة القرابة أو المبررات، صورة إقامة الضامن الخليجي (إن وجد)، وصورة الهوية الشخصية لبعض الجنسيات (أفغانستان/إيران/العراق).

2. تأشيرة إقامة من دون عمل (عقار / متقاعدين / دراسة / أقارب)

  • الشروط والأحكام:
    • ألا تتجاوز مدة بقاء المستفيد في الدولة 60 يوماً من تاريخ الدخول لاستكمال تثبيت الإقامة لتجنب الغرامات.
    • لمالك العقار: أن يكون العقار مكتمل البناء ومملوكاً بالكامل وصالحاً للسكن، مع إثبات دخل لا يقل عن 10,000 درهم شهرياً أو الملاءة المالية.
    • تأمين صحي ساري المفعول وجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

     

  • الرسوم: رسم الطلب (100 درهم) + رسوم إصدار التأشيرة (100 درهم) + رسوم الخدمات الذكية (100 درهم).
  • المستندات المطلوبة: جواز السفر، الصورة الشخصية، عقد الإيجار أو شهادة ملكية العقار، شهادة التقاعد أو إثبات بلوغ 55 سنة للمتقاعدين، شهادة قبول جامعية للطلاب، وثيقة إثبات صلة القرابة، وصورة الهوية الشخصية لبعض الجنسيات.

3. تأشيرة زيارة بغرض السياحة (عن طريق المنشآت السياحية)

  • الشروط والأحكام:
    • اشتراط توفر تأمين صحي وتذكرة سفر للعودة وجواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.
    • أن تكون الشركات والمنشآت السياحية مزاولة لنشاطها الفعلي عند استصدار التأشيرة.
    • البقاء في الدولة لمدة (30 أو 60 أو 90 يوماً) قابلة للتمديد بحد أقصى 120 يوماً.

     

  • الرسوم: رسم الطلب (100 درهم) + رسوم الإصدار (100 درهم لسفرة واحدة / 200 درهم لعدة سفرات عن كل شهر) + خدمات ذكية (100 درهم) + ضمان مالي (1,000 درهم لسفرة واحدة / 2,000 درهم لعدة سفرات) + إيداع ضمان (20 درهم).
  • المستندات المطلوبة: جواز السفر، الصورة الشخصية، إفادة بالبرنامج السياحي.

4. تأشيرة دخول بغرض العلاج أو مرافق مريض

  • الشروط والأحكام:
    • تُقدم عبر المنشآت الصحية المرخصة في الدولة، مع وجود تأمين صحي وتذكرة سفر لمتابعة الرحلة.
    • يمكن تمديد إذن الدخول بقرار من جهة الإصدار بما لا يتجاوز 180 يوماً إجمالاً.

     

  • الرسوم: رسم الطلب (100 درهم) + رسم إصدار (100 درهم لسفرة واحدة / 200 درهم لعدة سفرات) + خدمات ذكية (100 درهم) + الضمان المالي المقرر.
  • المستندات المطلوبة: جواز السفر، الصورة الشخصية، تقرير طبي، رسالة من المنشأة الصحية برغبة العلاج، رسالة موافقة للجهة الصحية للمرافق، وتذكرة السفر.

5. تأشيرة دخول لمهمة عمل أو إقامة عمل

  • الشروط والأحكام:
    • تُقدم بواسطة الجهات الحكومية أو الخاصة أو مؤسسات المناطق الحرة.
    • الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين للجهات الخاضعة لقانون العمل والعمالة المساعدة.
    • يُستثنى من الضمان المالي الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة.
    • مدة البقاء لاستكمال الإقامة هي 60 يوماً من تاريخ الدخول.

     

  • الرسوم: رسم الطلب (100 درهم) + رسم إصدار تأشيرة (100 درهم) + خدمات ذكية (100 درهم)، وتأشيرة الدخول للعمل للإقامة الخضراء (100 درهم).
  • المستندات المطلوبة: جواز السفر، الصورة الشخصية، عقد العمل أو رسالة جهة العمل، تقرير طبي أو شهادة لياقة، رسالة حسن سيرة وسلوك (حسب الفئة)، وتذكرة السفر.

6. تأشيرة دراسة أو تدريب أو تأهيل

  • الشروط والأحكام:
    • تُقدم بواسطة الجامعة، المعهد، أو المؤسسة التعليمية والبحثية المرخصة في الدولة.
    • دخول الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار إذن الدخول.

     

  • الرسوم: رسم الطلب (100 درهم) + رسوم إصدار (100 درهم) + خدمات ذكية (100 درهم).
  • المستندات المطلوبة: جواز السفر، الصورة الشخصية، ورسالة تفيد القبول والبرنامج الدراسي أو التدريبي ومدته الزمنية.

الغرامات والجزاءات المالية

  • غرامة تجاوز مدة البقاء: عند انقضاء المهلة المصرح بها لحامل التأشيرة دون مغادرة أو تمديد، تُفرض غرامة بقيمة 50 درهم إماراتي عن كل يوم تأخير.
  • غرامة عدم مزاولة المنشأة للنشاط: فرض غرامة بقيمة 2,000 درهم إماراتي عند استصدار تأشيرات دخول لمنشأة ثَبُت عدم مزاولتها لنشاطها الفعلي.

قنوات تقديم الخدمة والدعم

تعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *